الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمدًا عبده ورسوله.
أما بعد:
فهذه مسائل فقهية متعلّقة بأحكام الصيام، تمسّ حاجة الصائم إليها، ولا غنى له عن معرفتها.
فاعلم ـ أيّها القارئ الكريم ـ أنّه يجب عليك أوّلا أن تبيّت نيّة صوم رمضان ليلا قبل الفجر؛ لما روته حفصة زوج النبيّ صلى الله عليه وسلّم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: «من لم يُجْمِعْ الصيام قبل الفجر، فلا صيام له » (1).
والنية هي عقد القلب، ولهذا لا يشترط التلفّظ بها، بل هو بدعة محدثة.
ومن لم يتبيّن له وجوب الصوم إلاّ في النهار، فليمسك بقيّة يومه، ولا قضاء عليه لحديث سلمة بن الأكوع قال: «أمر النبي صلى الله عليه وسلّم رجلا من أسلم أن أذِّن في الناس أنّ من أكل فليصم بقيّة يومه، ومن لم يكن أكل فليصم فإنّ اليوم يوم عاشوراء» (2).
ويجوز لك استعمال السواك مطلقا لا فرق بين أوّل النهار وآخره لعموم قوله صلى الله عليه وسلّم : «لولا أن أشقّ على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كلّ صلاة» (3).
ويلحق به استعمال معجون الأسنان شريطة أن لا يبتلعه.
ويباح لك المضمضة والاستنشاق، إلا أنّه تكره المبالغة فيهما لحديث لقيط بن صبْرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «بالغ في الاستنشاق إلاّ أن تكون صائما» (4).
وإن تمضمض أو استنشق في الطهارة فسبق الماء إلى حلقه من غير قصد ولا إسراف فصومه صحيح ولا قضاء عليه.
ويلحق بالنهي عن المبالغة في الاستنشاق استعمال السعوط (وهو دواء الأنف)، فلا يجوز استعماله في نهار رمضان، بل إنّ استعماله يفسد صومه ويوجب القضاء. ويجوز لك الانغماس والاغتسال في الماء نهار رمضان، مع التحرّز من دخول الماء إلى الجوف، لما ثبت عن بعض أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلّم قال: «رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بالعَرْج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحرّ» (5).
ومن تراجم البخاريّ في صحيحه (4/181 فتح): باب اغتسال الصائم، وبَلَّ ابنُ عمر رضي الله عنهما ثوباً فألقى عليه وهو صائم، ودخل الشعبي الحمّام وهو صائم، وقال الحسن: «لا بأس بالمضمضة والتبرّد للصائم». وقال أنس : «إنّ لي أبْزنَ أتقَحّم فيه وأنا صائم». ويباح لك تذوق الطعام في نهار رمضان شريطة عدم ابتلاع شيء منه.
قال ابن عبّاس: «لا بأس أن يذوق الخلّ أو الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم» (6).
ويباح لك استعمال الطيب والبخور الدهن قال ابن مسعود: «إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا» (7).
ويجوز لك الستعمال الكحل أو الإثمد سواء وجد أثره في الحلق أم لم يوجد، ويلحق به القطرة ونحوها (دواء العين). عن أنس بن مالك أنّه كان يكتحل وهو صائم.
وعن الأعمش قال: «ما رأيت أحدًا من أصحابنا يكره الكحل للصائم، وكان إبراهيم يرخّص أن يكتحل الصائم بالصبر» (8).
ويباح لك ما لا يمكن الاحتراز عنه كبلع الريق، وشمّ غبار الطريق.
ولا يضرّك خروج الدم من الأنف كالرعاف أو من لثّة الأسنان عند الاستياك شريطة أن لا يبتلعه قصدًا.
والحجامة لا تفسد صومك على القول الصحيح من أقوال العلماء، ويلحق بها الفصد وهو إخراج الدم من العروق.
فعن ابن عباس رضي الله عنهما: «أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلّم احتجم وهو صائم»(9).
ويجوز لك أن تقبّل امرأتك أو أن تباشرها في نهار رمضان.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقبّل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنّه كان أملكَكُم لإِربِهِ» (10).
إلا أنّها تكره للشابّ لفرط شهوته، وخشية أن لا يملك نفسه.
لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «كنّا عند النبيّ صلى الله عليه وسلّم فجاء شاب، فقال: يا رسول الله أقبّل وأنا صائم؟ قال: لا، فجاء شيخ فقال: أقبّل وأنا صائم؟ قال: نعم، قال فنظر بعضنا إلى بعض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: إنّ الشيخ يملك نفسه»(11).
وإذا أكلت أو شربت في نهار رمضان ناسيا فصومك صحيح، ولا قضاء عليك ويلحق به من جامع أهله ناسيا، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما في "مجموع الفتاوى" (25/228).
لما رواه أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب، فليتمّ صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه» (12).
وإذا غلبك القيء فلا شيء عليك، لا فرق بين قليله وكثيره، وإذا تقيّأت متعمدا فسد صومك ووجب عليك قضاء ذلك اليوم.
لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «من ذرعه قيء وهو صائم، فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقض» (13).
ويباح لك استعمال الحقن التي لا تغذي، فإنّها لا تفطر، أمّا الحقن المغذّية التي يستغنى بها عن الأكل والشراب، فإنها تفسد الصوم، لأنّها بمعنى الأكل والشراب، لأنّ نصوص الشرع في مصادره وموارده إذا وجد المعنى الذي تشتمل عليه في صورة من الصور، حكم على هذه الصورة بحكم ذلك النصّ، وبهذا أفتى الشيخ العلاّمة ابن عثيمين كما في "فتاوى هيئة كبار العلماء" (1/429)، واللّجنة الدائمة رقم الفتوى (5176) والشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة (3/80 تحت رقم الحديث: 1014).
ويجوز لك استعمال المضخة أو البخاخ (دواء الربو) ولا يفسد صومك، لأنّه هواء يصل إلى الرئتين عن طريق القصبة الهوائية، لا إلى المعدة فليس بأكل ولا شرب ولا في معناهما وبهذا أفتت اللجنة الدائمة رقم الفتوى (4958)، " فتاوى هيئة كبار العلماء" (1/437) والشيخ ابن عثيمين كما في لقاء الباب المفتوح اللقاء الثامن، والشيخ الألباني رحمه الله فقد سألته شخصيا عبر الهاتف، وانظر: مجموع الفتاوى (25/233-234).
وإذا احتلمت فلا شيء عليك، لا فرق بين أن تصبح جنبا أو يكون ذلك في نهار رمضان فعن عائشة وأمّ سلمة: «أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلّم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم» (14).
وإذا سافرت في نهار رمضان، فإن شقّ عليك الصوم فالأفضل أن تفطر، وإن لم يشقّ عليك فإن أخذت بالرخصة فحسن، وإن صمت فحسن أيضا، عن أبي سعيد الخذري قال: «كنّا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم فمنّا الصائم ومنّا المفطر، فلا يجد المفطر على الصائم، ولا الصائم على المفطر، وكانوا يرون أنّه من وجد قوّة فصام فحسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فحسن» (15). والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أو نفسيهما أفطرتا وأطعمتا عن كلّ يوم مسكينا.
عن ابن عبّاس قال: «إذا خافت الحامل على نفسها، والمرضع على ولدها في رمضان قال: يفطران ويطعمان مكان كلّ يوم مسكينا، ولا يقضيان صوما»(16).
وعن ابن عمر مثله(17).
وعنه: «أنّ امرأته سألته وهي حبلى، فقال: أفطري وأطعمي عن كلّ يوم مسكينا ولا تقضي»(18).
ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة، فهو عند البعض إجماع سكوتيّ.
وإذا غاب جميع قرص الشمس فأفطر، ولا تعتبر بالحمرة الشديدة الباقية في الأفق لما رواه عمر بن الخطّاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم» (19).
وإذا أفطرت ظنا منك غروب الشمس لغيم أو نحوه، ثم تبين لك خلاف ذلك، فصومك صحيح ولا قضاء عليك، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في " مجموع الفتاوى" (20/572) وابن القيم في "تهذيب السنن" (3/236-239).
لما روته أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: «أفطرنا على عهد النبيّ صلى الله عليه وسلّم يوم غيم ثم طلعت الشمس» (20).
قال شيخ الإسلام : «ولم يذكروا في الحديث أنّهم أمروا بالقضاء، ولكنّ هشام بن عروة قال: لا بدّ من القضاء، وأبوه أعلم منه وكان يقول: لا قضاء عليهم».
وعن زيد بن أسلم: «أن عمر بن الخطّاب أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم، ورأى أنّه قد أمسى وغابت الشمس فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، قد طلعت الشمس، فقال عمر: الخطب يسير، وقد اجتهدنا» (21).
قال ابن القيّم : «قوله: «وقد اجتهدنا» مؤذن بعدم القضاء، وقوله «الخطب يسير» إنَّما هو تَهوين لما فعلوه وتيسير لأمره».
وإذا تسحّرت وشككت في طلوع الفجر، فكل واشرب وأْتِ أهلك حتى تستيقن طلوعه، واطرح الشكّ.
قال رجل لابن عبّاس: «إنّي أتسحّر، فإذا شككت أمسكت»، فقال ابن عبّاس: «كل ما شككت، حتى لا تشكّ» . [ابن أبي شيبة (9075-9067وعبد الرزّاق 7367 و 7368].
وإذا فعلت ذلك ثم تبين لك أن الفجر قد طلع فلا قضاء عليك ولا كفارة وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله انظر «مجموع الفتاوى» (25/259-263).
وإذا كنت تأكل أو تشرب ثم سمعت النداء، فقد رخّص لك الشرع إتمام سحورك ولا شيء عليك، وعلى هذا تعلم بدعية ما يسمّى بالإمساك.
وهو الإمساك عن السحور قبيل الفجر، فإن قيل هذا من باب الاحتياط فيقال: الاحتياط في موافقة الشرع واتباع الهدي، وما عداه فتنطّع وتبدّع.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «إذا سمع أحدكم النداء، والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه» (22).
وإذا طلع عليك الفجر وأنت مجامع، فيجب عليك النزع، ولا قضاء عليك ولا كفارة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيّم. انظر "مفتاح دار السعادة" (2/354 علي الحلبي).
وإذا مرض المرء مرضا يرجى برؤه، ونصحه الطبيب الثقة الخبير لمهنته بأن يفطر، وأن الصيام يضرّه، لزمه الفطر، وعليه القضاء بعد الشفاء، فإن استمر به المرض وعجز عن الصوم ولم يُرجَ له الشفاء، فعليه أن يطعم عن كل يوم أفطره مسكينا.
وإذا مرض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه كالربو أو السكّري ونحوهما فعليه أن يطعم عن كلّ يوم مسكينا. والواجب في الفدية الإطعام كما قال تعالى:﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: 89] ولا يجوز إخراجها قيمة أو نقودا.
وإذا كان عليك قضاء أيّام من رمضان، فإن شئت تابعت بينها، وإن شئت فرّقت لقوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أيّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 185].
وعن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عبّاس في قضاء رمضان: «صمه كيف شئت»، وقال ابن عمر : «صمه كما أفطرته» (23).
وعن أبي هريرة قال: «يواتره إن شاء» (24).
وإذا كان عليك قضاء رمضان فأخّرته عمدًا أو لعذر حتى دخل رمضان آخر فصم رمضان الذي ورد عليك ثم اقض بعده الأيّام التي عليك، ولا إطعام عليك لأنه لم يثبت بالنصّ، وهو اختيار الإمام الحجّة صاحب المحجّة ابن حزم في المحلّي (6/261).
وإذا جامعت زوجك في نهار رمضان وجب عليك الكفارة على الترتيب، تحرير رقبة، فإن لم تستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فأطعم ستين مسكينا.
وإذا قطعت التتابع في الصوم لعذر شرعيّ كأن يتخلّل الشهرين يوم الفطر أو يوم النحر مرض أو حيض أو نفاس بالنسبة للمرأة، فلا تقطع التتابع الواجب.
وإذا عجزت عن العتق والصيام والإطعام سقطت الكفّارة عنك لقوله تعالى: ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعُهَا﴾[البقرة: 286].
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلّم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت، قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال : لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ قال: لا، قال: فمكث النبيّ صلى الله عليه وسلّم فبينما هو على ذلك أتي النبيّ صلى الله عليه وسلّم بعرق فيه تمر، قال: من السائل؟ فقال: أنا قال: خذ هذا فتصدّق به، قال الرجل: على أفقر منّي يا رسول الله؟ فو الله ما بين لابتيها ـ يريد الحرّتين ـ أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبيّ حتى بدت أنيابه ثمّ قال: أطعمه أهلك» (25).
وإذا أتممت الصوم فاعلم أن الله تعالى أوجب عليك زكاة الفطر طهرة لك من اللّغو والرفث، وطعمة للمساكين، تؤديها عن نفسك وعن كلّ من تمونه من صغير وكبير، ذكر وأنثى، حر وعبد من المسلمين.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلّم زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على العبد والحرّ والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين» (26) وتخرجها من الأقوات المنصوص عليها أو من أقوات أهل كلّ بلد مقدار صاع من صاع أهل المدينة.
عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن نؤدّي زكاة رمضان صاعا من طعام عن الصغير والكبير والحرّ والمملوك من أدّى سلتا قبل منه وأحسبه قال: ومن أدى دقيقا قبل منه ومن أدّى سويقا قبل منه» (27).
وأما القمح فمقداره نصف صاع على الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيّم رحمهما الله كما في زاد المعاد (2/21).
لما رواه ثعلبة بن صعير قال: «قام رسول الله صلى الله عليه وسلّم خطيبا، فأمر بصدقة الفطر صاع تمر، أو صاع شعير على كلّ رأس، أو صاع برّ أو قمح بين اثنين عن الصغير والكبير والحرّ والعبد» (28).
وعن عروة بن الزبير: «أنَّ أسماء بنت أبي بكر كانت تخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهلها الحر منهم والمملوك مدين من الحنطة أو صاعا من التمر بالمد أو بالصاع الذي يقتاتون به» (29).
ولا يجوز لك أن تخرجها بدل العين قيمة أو نقودًا في قول عامة أهل العلم قال أبو داود: قيل لأحمد وأنا أسمع: أعطي دراهم يعني في صدقة الفطر قال: أخاف أن لا يجزئه خلاف سنّة رسول الله صلى الله عليه وسلّم.
وقال أبو طالب: قال لي أحمد: لا يعطي قيمته، قيل له: قوم يقولون عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة، قال: يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلّم ويقولون قال فلان! قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلّم، وقال الله تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللهَ وأَطِيعُوا الّرَّسُولَ﴾ [النساء: 59]، وقال قوم يردّون السنن: قال فلان، قال فلان» (30).
ويجب عليك أن تصرفها للمساكين خاصة، ولا تصرفها لغيرهم من الأصناف الثمانية المنصوص عليهم في القرآن.
لما رواه ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلّم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللّغو والرفث، وطعمة للمساكين...» (31).
ويجب عليك أن تخرجها قبل صلاة العيد، ولا يجوز لك تأخيرها عن ذلك لحديث ابن عبّاس السابق: «من أدّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات».
ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة» (32).
ويجوز لك أن تخرجها إلى من تجمع عنده بيوم أو يومين لما رواه نافع: «كان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها للذين يقبلونها، وكانوا يُعطون قبل الفطر بيوم أو يومين» (33).
وعنه أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة.
هذا ما يسر الله تعالى لي جمعه بمنّه وتوفيقه، بشيء من الإيجاز والاختصار، وإلاّ فهناك مسائل أخرى مشهورة ومنثورة في كتب الفقه، فلتراجع لمن أراد التوسع، وبالله التوفيق.
وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلاّ أنت أستغفرك وأتوب إليك .
ــــــــــــ
1- رواه أبو داود (2454) وسنده صحيح " صحيح أبي داود" (2143). 2- متفق عليه.
3- متفق عليه.
4- رواه أصحاب السنن بسند صحيح، "صحيح أبي داود" (2073)
5- رواه أبو داود (2365) بسند صحيح، "أبي داود" (2072).
6- رواه ابن أبي شيبة (رقم 9277) وذكره البخاري (1/181 فتح) تعليقا، وسنده حسن، انظر "إرواء" (937)
7- رواه البخاري (1/181 فتح) تعليقا.
8- رواهما أبو داود وسندهما حسن، "صحيح أبي داود" (2082-2083).
9- رواه البخاري.
10- متفق عليه.
11- رواه أحمد بإسناد حسن، انظر "الصحيحة" (1606).
12- متفق عليه.
13- رواه أصحاب السنن إلا النسائي بإسناد صحيح " صحيح أبي داود" (2084).
14- متفق عليه.
15- رواه مسلم والترمذي.
16- رواه الطبراني بإسناد صحيح على شرط مسلم، انظر "الإرواء" (4/19).
17- وسنده صحيح، "المصدر السابق" (1/20).
18- رواه الدارقطني بإسناد جيد، "المصدر السابق".
19- متفق عليه.
20- رواه البخاري.
21- رواه مالك.
22- رواه أبو داود وإسناده صحيح، انظر "الصحيحة" (1394).
23- رواة ابن أبي شيبة (رقم 9132) وسنده صحيح على شرط الشيخين، انظر "الإرواء" (4/95)
24- رواه الدارقطني وإسناده صحيح، "المصدر السابق".
25- متفق عليه.
26- متفق عليه.
27- رواه ابن خزيمة (رقم 2415) وقال الشيخ الألباني رحمه الله: «إسناده صحيح».
28- رواه أبو داود وهو صحيح، " صحيح أبي داود" (1427).
29- أخرجه الطحاوي وابن أبي شيبة وأحمد وقال الشيخ الألباني رحمه الله في "تمام المنة" (ص:387): «وسنده صحيح على شرط الشيخين».
30- المغني (4/295).
31- أخرجه أبو داود (1609) وابن ماجة وحسّنه الشيخ الألباني في "الإرواء" (843).
32- متفق عليه.
33- أخرجه البخاريّ.
منقول من منتديات التصفية والتربية السلفية
من هنا