أهلاً وسهلاً و مرحباً بزوار المدونة السلفية القحطانية :: و نسأل الله أن ينفعنا و إياكم بما يُنشر في هذه المدونة من العلم النافع المستمد من الكتاب و السنة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، في أسفل هذه الصورة تجدون جديد المدونة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، في أسفل هذه الصورة تجدون جديد المدونة
صفحة الإعلانات الدعوية : سنوافيكم بما يستجد - بإذن الله -

الأحد، 1 مايو 2016

( الجواب المقنع لمن سئل عن صوم الحامل و المرضع ) أسئلة أجاب عليها فضيلة الإمام العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني


بسم الله الرحمن الرحيم
 
الجواب المقنع لمن سئل عن صوم الحامل والمرضع
  أجاب عليها فضيلة الإمام المحدث
محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله
من سلسلة فتاوى جدة، شريط رقم : (25)

يقول السائل: قرأت في كتاب: "صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان" لمؤلفه: سليم الهلالي؛ أن الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكيناً، ولا يجب عليها القضاء، فما صحة هذا القول؟ نرجو التوضيح.
  الجواب: لا يجب عليها القضاء وإنما يجب عليها الكفارة عن كل يوم مسكيناً، هذا الجواب الصحيح، أما الاشتراط المذكور؛ وهو إذا خافت الحامل والمرضع على نفسيهما أو ولديهما! هذا الشرط إنما هو اجتهاد من بعض العلماء لا تكلف به الحامل أو المرضع. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: {إن الله - تبارك وتعالى- قد وضع الصيام عن الحامل والمرضع} ثم قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضَاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين} قال ابن عباس رضي الله عنه: " أن الحامل والمرضع عليها الإطعام" أي لا يوجد هناك الشرط المذكور آنفاً؛ أن تخاف الحامل أو المرضع على نفسها أو على ولدها.  
خلاصة الجواب: يجوز لكل حامل ولكل مرضع أن تفطر وأن تطعم عن كل يوم مسكيناً، ولا قضاء عليها إلا هذه الكفارة.
السائل: المرضع التي تفطر في رمضان هل تطعم عن كل يوم تفطر فيه فقير أو مسكين؟ هل يجوز هذا ككفارة؟  
الشيخ: أي نعم يجوز.
  السائل: كم مقدار الإطعام؟
الشيخ: ليست الكفارة دراهم أو دنانير تُدفع للمسكين، وإنما هو الطعام الذي يأكله المُكفِّر.
السائل: الطعام الذي يأكله هل هو طعام الإفطار أم طعام الغداء أم طعام العشاء؟
الشيخ: هذا السؤال الجواب عليه: وقعة -أي وجبة- سواء كانت غذاء أو عشاء (وقعة واحدة).
السائل: لا يجوز أن نخرجها نقداً على أساس الفقير يشتري ما يحتاجه!! الشيخ: هذا الذي قصدتُ نفيه في أول الجواب.
السائل: يجب أن يكون طعام!.
  الشيخ: أي نعم.
السائل: في أيامنا الحاضرة إذا كان مثلا نحن أكلنا الرئيسي أرز مثلا، كم مقدار الذي نخرجه مثلاً؟!!  
الشيخ: مقدار ماذا يا أخي!!!
  السائل: مقدار الأرز من الأكل اليومي.
  الشيخ: يا أخي وقعة.. وقعة. (وجبة).
السائل: وقعة بما فيها كاملاً!!؟
  الشيخ: بما فيها ؛ إذا كان أرز ولحم وخبز.. وقعة مشبعة لشخص واحد.  
السائل: وقعة مشبعة لشخص واحد، وهذا يكفي ولا داعي لأن تصوم الأيام التي أفطرتها!.
الشيخ: لا ما في داعي.


من سلسلة الهدى والنور، شريط رقم : (339)
- منقول -

ليست هناك تعليقات:

جميع الحقوق محفوظة لـ © المدونة السلفية القحطانية