الشيخ عمر الحاج مسعود
منقول من موقع راية الإصلاح
هذه مجموعة من العبارات الشَّائعة الخاطئة تتعلَّق بحجِّ البيت الحرام، أَزُفُّها إلى القرَّاء، أُبَيِّنُ ما فيها من خطإٍ وَزَلَلٍ، وأوضِّح ما عليها من هفوة وخَطَل، واللهُ الموفِّقُ للسَّداد، الهادي إلى سبيل الرَّشاد.
1 ـ نَغْسَلْ عْظَامِي:
هناك طائفة من النَّاس إذا عَزَمُوا على الحجِّ قالوا: «نْرُوحُو نَغَسْلُو عْظَامْنَا»... يعني من الذُّنوب، وهذا خطأٌ في التَّعبير، وكان المفروض أن يقولوا: «نَغَسْلُو قلوبنا وذنوبنا».
إنَّ الحجَّ عبادةٌ عظيمة وشعيرةٌ جليلة مقصودها الأعظم توحيدُ الله وتعظيمُه وعبادته، ومرادها الأكبر مغفرةُ ذنب العبد وتطهير قلبه ورفع درجته، قال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ بَوَّأْنَا لإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لاَّ تُشْرِكْ بِي شَيْئًا﴾ [الحج: 26]، وقال: ﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: 197]، وقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَجَّ للهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»([1])، يعني رجع من الذُّنوب طاهرًا كما ولدته أمُّه من الخطايا عاريًا.
فالعبادات ـ ومنها الحجُّ ـ تطهِّر القلوب، وتغسل الذُّنوب، وتنقِّي من العيوب، لذا قال صلى الله عليه وسلم: «...رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»، وقال كذلك: «تَابِعُوا بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلاَّ الجَنَّة»([2])، ينفيان أي: يزيلان ويَمْحُوَان.
وكان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الاستفتاح: «اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأًَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالبَرَدِ»([3]).
وعن ابن عبَّاس رضي الله عنه ما قال: كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يدعو يقول: «...رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي، وَاغْسِلْ حَوْبَتِي...»([4])، والحوبة: الإثم.
2 ـ اخْسَرتْ كذا وكذا في الحجّ:
إذا ذكر بعضُ النَّاس ما دفعه مِنْ مالٍ ونفقةٍ في الحجِّ، قال: «اخْسَرْت كذا وكذا»، وهذا لا يليق استعماله في الحجِّ والعبادات؛ لأنَّ الخسارة هي الإضاعة والهلاك والغَبْن وضِدُّها الرِّبح والكسب، والحجُّ نفقةٌ وجهادٌ، وتجارة مع ربِّ العباد فيها رِبْحٌ عظيم وكسب كريمٌ، قال الله تعالى: ﴿ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ﴾ [الحج: 27].
وهذه المنافع كثيرة ومتعدِّدة، منها ما هو ديني وأخروي، ومنها ما هو دنيوي، أعظمها توحيد الله وذكره والنَّفقة في سبيله واتِّباع رسوله صلى الله عليه وسلم، ونيل مغفرته ورحمته وذكر السَّفر إلى الآخرة، ومنها: الزِّيادة من العلم النَّافع والتَّعارف بين المسلمين، ومنها: التِّجارة وتبادل المنافع الدُّنيويَّة...
ـ ونفقة الحجِّ من أعظم أبواب الإنفاق في سبيل الله، لذا لَمَّا طلبت امرأة من زوجها جملاً للحجِّ عليه، وقال: «ذاك حَبيسٌ في سبيل الله عز وجل، قال له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَحْجَجْتَهَا عَلَيْهِ كَانَ فِي سَبِيلِ اللهِ»([5]).
ـ والحجُّ مفتاحٌ مِنْ مفاتيح الرِّزق ووسيلة من وسائل الغِنَى؛ للحديث السَّابق: «تَابِعُوا بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الفَقْرَ وَالذُّنُوبَ...».
والخسارة والهلاك في البُخل والإمساك وترك الحجِّ والنَّفقة في سبيل الله، قال عز وجل: ﴿ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِين﴾ [البقرة: 195]، وقال: ﴿ وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلاَ أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِين﴾ [المنافقون 10].
قال النَّووي رحمه الله: «ينبغي أنْ يُقال في المال المخرج في طاعة الله تعالى: أنفقت وشبهه... ولا يقول ما يقوله كثير من العوام: غرمت في ضيافتي وخسرت في حجتي وضيعت في سفري، وحاصله أنَّ «أنفقت» وشبهه يكون في الطَّاعات، وخسرت وغرمت وضيَّعت ونحوها يكون في المعاصي والمكروهات ولا تستعمل في الطَّاعات»([6]).
وذكر ابن القيِّم رحمه الله ألفاظًا مكروهة منها: «أن يقول لما ينفقه في طاعة الله: غرمت أو خسرت كذا وكذا»([7]).
وسئل الشَّيخ العُثَيْمِين عن مثل هذه العبارة فقال: «هذه العبارات غيرُ صحيحة؛ لأنَّ ما بُذِل في طاعة الله ليس بخسارة، بل هو الرِّبح الحقيقي، وإنَّما الخسارة ما صُرف في معصيته أو فيما لا فائدة فيه، وأمَّا ما فيه فائدة دينيَّة أو دنيويَّة فإنَّه ليس بخسارة»([8]).
3 ـ الحجّ هْنَا:
تُقال هذه العبارة لَوْمًا للمكثرين من الحجِّ والعمرة، وقد يُقال لبعض النَّاس لمَ لَمْ تَحُجَّ؟ فيجيبُ بقوله: «الحجّ هْنَا».
والمقصود أنَّ التَّصدُّق بالمال وفعل الخير والإحسان إلى الفقراء والمساكين بمنزلة الحجِّ أو أفضل منه، فلا داعي للسَّفر إلى مكَّة.
وهذا كلامٌ متهافت مُعْوَجٌّ، فإن كان المقصود به حجَّ الفريضة فهو جهل وضلال؛ لأنَّ الحجَّ ركنٌ من أركان الإسلام يجب في العمر مرَّة واحدة، ولا تقوم الأعمال الأخرى مقامه ولا تَسُدُّ مَسَدَّهُ، ومتى تحقَّقت الشُّروط وانتفت الموانع وجب المبادرة به ولا يجوز صرف نفقته على الفقراء ولا في وجوه البرِّ الأخرى، قال الله تعالى: ﴿ وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ [آل عمران: 97]، وقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ»([9]).
وقال صلى الله عليه وسلم: «تَعَجَّلُوا إِلَى الحَجِّ ـ يعني الفريضة ـ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ»([10]).
وأمَّا إن كان المقصود به حجَّ التَّطوُّع ففيه تفصيل:
فإذا كانت الحاجة ماسَّة إلى النَّفقه على المساجد والفقراء ووجوه البرِّ، وتعيَّنت على مريد الحجِّ ولم يمكن الجمع بينهما، فالأفضل ههنا النَّفقة.
وأمَّا إذا لم تكن الحاجة ماسَّة ولم تتعيَّن النَّفقة أو أمكن الجمع بينهما؛ فالحجُّ والعمرة حينئذ أفضل من الصَّدقة بنفقتهما([11]).
ثمَّ إنَّ هناك أحوالاً إيمانيَّة ومنافع دينيَّة لا يتوصَّل إليها إلاَّ بالحجِّ، سُئِل طاوس ابن كيسان، هل الحجُّ بعد الفريضة أفضل أم الصَّدقة؟ فقال: أين الحلُّ والرَّحيل والسَّهر والنَّصب، والطَّواف بالبيت والصَّلاة عنده والوقوف بعرفة وجمع ورمي الجمار؟» يعني أنَّ الحجَّ أفضل([12]).
وفي جميع الأحوال: إنَّ عبارة: «الحجّ هْنَا» لا معنى لها إلاَّ التَّنقُّص من أهمِّيَّة هذه الشَّعيرة والتَّقليل من شأنها.
وليُعلم أنَّ الحجَّ شيءٌ، والصَّدقة شيء آخر، ولكلٍّ فضله وأجره ومكانه وزمانه، وأهميَّته ونفعه.
ملاحظة: يتأكَّد الحجُّ في حقِّ المستطيع الموسِر كلَّ خمسةِ أعوام؛ لقول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: «قَالَ اللهُ: إِنَّ عَبْدًا صَحَّحْتُ لَهُ جِسْمَهُ، وَوَسَّعْتُ عَلَيْهِ فِي الْمَعِيشَةِ، يَمْضِي عَلَيْهِ خَمْسَةُ أَعْوَامٍ، لاَ يَفِدُ إِلَيَّ لَمْحَرُومٌ»([13]).
4 ـ بَلِّغْ السَّلامَ للرَّسولِ صلى الله عليه وسلم:
يطلب بعض النَّاس من القاصد المسجد النَّبوي تبليغ سلامه للرَّسول صلى الله عليه وسلم كما يُبَلّغ الحيّ الغائب.
وهذا الأمر لا حاجة إليه، ولا طائل تحته، لذا لم يفعله الصَّحابة والسَّلف رضي الله عنهم، فهو معدود من البدع([14]).
وصلاة العبد وسلامه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ حيث كان ـ تعرض عليه وتبلغه؛ لقوله ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ: «لاَ تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ»([15])، وقال الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب للَّذي رآه عند القبر الشَّريف: «ما أنتم ومن بالأندلس إلاَّ سواء»([16]).
وقال ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ: «مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْم الجُمُعَةِ... فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلاَةِ فِيهِ؛ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ»، قالوا: يا رسول الله! كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت ـ يعني: وقد بليت ـ، فقال: «إِنَّ اللهَ عز وجل حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ»([17]).
والله ـ جلَّ وعلا ـ أمر المؤمنين بالصَّلاة والسَّلام عليه فقال: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56].
وهذا خطابٌ لجميع المؤمنين حيثما كانوا ومتى وُجدوا، فيصلَّى عليه في الصَّلاة وبعد الأذان وعند سماع اسمه وفي مواضع أخرى معروفة ولا يحتاج إلى قطع المسافات([18]).
ويُعرض عليه ذلك عن طريق ملائكة سَيَّاحين، قال صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ للهِ مَلاَئِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الأَرْضِ يُبَلِّغُونِي مِنْ أُمَّتِي السَّلاَمَ»([19]).
كما أنَّ الله يردُّ عليه روحه ـ عند السَّلام عليه ـ ليردَّ على الْمُسَلِّم، قال صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلاَّ رَدَّ اللهُ عز وجل رُوحِي عَلَيَّ حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ»([20]).
5 ـ إطلاق لقب «الحاج» على من حجَّ:
جرت العادة أن يلقَّب مَنْ حجَّ البيت بـ«الحاج فلان».
وهذا شيءٌ لم يكن معروفًا عند السَّابقين الأوَّلين، ولو كان خيرًا لسبقونا إليه، فَيُلْحَقُ بالبدع؛ لأنَّ الأمر عبادة وقربة، وكلمة الحاجِّ المذكورة في قوله تعالى: ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ﴾ [التوبة: 19] بمعنى المتلبِّس بأعمال الحجِّ([21])، مثل المصلِّي، والصَّائم والذَّاكر، والعجم يقولون: «حاجِّي»([22]).
وهذا التَّلقيب فيه مفاسد، منها:
ـ أنَّ لقب الحاجّ صار يُطلق على من حجَّ وعلى من لم يحجَّ، ويزعم أنَّ ذلك من باب الاحترام أو التَّفاؤل.
ـ لُقِّبَ به كلُّ مَنْ هبَّ ودبَّ ممَّن ليس في العير ولا في النَّفير، حتَّى لقِّب به تارك الصَّلاة والفاجر والمغنِّي والمغنِّية والمتبرِّجة، والله المستعان.
ـ هناك من يغضب إذا لم يُنادَ بـ «يا الحاج».
إلى غير ذلك من المفاسد التي ذهبت بِهَيْبَة الحجِّ وأضاعت منزلته إلاَّ عند الموحِّدين المخلصين.
ثمَّ لماذا لا يلقَّب المصلِّي بالمصلِّي، والصَّائم بالصَّائم..؟ قد يُقال: إنَّ أغلب النَّاس يصلُّون ويصومون بخلاف الحجِّ؛ فإنَّه لا يجب إلاَّ مرَّة واحدة في العمر مع كونه سفرًا ومفارقة للأهل والأحباب والبلاد.
وهذا ـ مع كونه ضعيفًا ـ يُستأنس به لَمَّا كان الحجُّ عزيزًا، أمَّا اليوم فقد أصبح ـ والحمد لله ـ الكثيرُ من النَّاس يحجُّون ويعتمرون ويعودون ويكرِّرون، فلا معنى لمناداة جميع النَّاس بهذا اللَّقب، نسأل الله لنا ولهم الإخلاص والمتابعة والقَبول.
6 ـ تَشْقَى لَقْبَرْ النَّبِي صلى الله عليه وسلم:
إذا أُعطي بعض النَّاس شيئًا أو قُبِّلَ وهو جالس، أو قُصِد بالزِّيارة، قال للفاعل: «تشقى لقبر النَّبي صلى الله عليه وسلم».
يعني: كما أتعبت نفسك لإعطائي وتقبيلي، وتجشَّمت الصِّعاب لزيارتي أدعو لك أن تسافر إلى قبر النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وتتحمَّل في سبيل ذلك المشاق.
وهذه العبارة يُشَمُّ منها رائحة الصُّوفيَّة الَّذين لا يفرِّقون بين الزِّيارة الشَّرعيَّة للقبور والزِّيارة البدعيَّة أو الشِّركيَّة.
إنَّ القبر لا يجوز قصده بالسَّفر، وإنَّما يقصد بذلك المسجد النَّبوي وإليه تشدُّ الرِّحال، وإذا وصل المسلم إليه وصلَّى فيه وقف عند قبره ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ وسَلَّمَ عليه.
قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ؛ الْمَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى»([23]).
سُئِل الإمامُ مالك رحمه الله عن رجلٍ نذر أنْ يأتي قبر النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إنْ أراد القبرَ فلا يَأْتِه، وإنْ أراد المسجد فليأتِه، ثمَّ ذكر هذا الحديث»([24]).
وقال كذلك: «من قال: للهِ عَلَيَّ أن آتي المدينة أو بيت المقدس أو المشي إلى المدينة أو المشي إلى بيت المقدس، فلا شيء عليه، إلاَّ أن يكون نوى بقوله ذلك: أنْ يصلِّي في مسجد المدينة أو في مسجد بيت المقدس؛ فإنْ كانت تلك نيَّته، وجب عليه الذَّهاب إلى المدينة أو إلى بيت المقدس راكبًا، ولا يجب عليه المشي وإن كان حلف بالمشي، ولا دَمَ عليه»([25]).
واتَّفق الأئمَّة على أنَّه لو نذر أن يُسافر إلى قبره ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ أو قبر غيره من الأنبياء والصَّالحين لم يكن عليه أن يوفِّي بنذره، بل يُنهى عن ذلك، وأحاديث زيارة قبره صلى الله عليه وسلم لا يثبت منها شيء([26]).
وكَرِهَ مالك رحمه الله أن يقول: زرت قبر النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، واستعظم ذلك([27]).
7 ـ اللِّي مَا شَافْشْ الكَعْبَة تَبْكِي عْلِيهْ، واللِّي شَافْهَا يَبْكِي عْلِيهَا:
يراد بهذه العبارة: أنَّ مَنْ لَمْ يحجَّ فالكعبة تشتاق إليه وتتمنَّى أن يطوف بها، ومَنْ وُفِّقَ لزيارتها والطَّواف بها يزداد لها شوقُه ويشتدُّ حنينُه، وهذا حقٌّ؛ فكلَّما تكرَّرت للبيت الحرام الزِّياراتُ ازدادتْ له الأشواقُ والنَّفحات، لكن أين الدَّليل على أنَّ الكعبة تبكي على من لم يَرَها وتشتاق إليه؟! فهذا كلامٌ ليس عليه أَثَارَةٌ مِنْ علم.
والحقيقة أنَّ قلوب المؤمنين المحبِّين هي الَّتي تهوي إليها وتَحِنُّ، جاء في دعاء إبراهيم عليه السلام: ﴿فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ﴾ [إبراهيم: 37]، وقال تعالى: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْناً﴾ [البقرة: 125]،، مثابة: أي ملجأً ومرجعًا، قال ابن عبَّاس: «يثوبون إليه ثمَّ يرجعون»، وقال سعيد بن جبير: «يحجُّون ثمَّ يحجُّون ولا يقضون منه وَطرًا»([28]).
8 ـ تْحَجْ فِيَّ:
إنَّ النَّاس يحبُّون الحجَّ ويعظِّمون أمره ويجلُّون شأنه، ويستعمل بعضُهم هذه العبارة، فإذا طلب من غيره أنْ يسدِي له معروفًا تَرَجَّاهُ بقوله: «تحجّ فيَّ»، ترغيبًا في فعله وتحريضًا على تحقيقه.
والمقصود أنَّ هذا العمل المطلوب إسداؤه بمنزلة الحجِّ وثوابه، وهذا خطأ؛ لأنَّه إنَّما يعرف عن طريق الشَّرع.
نعم هناك أعمال لها أجرُ الحجِّ والعمرة، دلَّت عليها النُّصوص؛ من ذلك ما جاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍِ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الحَاجِّ الْمُحْرِمِ، وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الضُّحَى لاَ يَنْصِبُه إِلاَّ إِيَّاهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ، وَصَلاَةٌ عَلَى أَثَرِ صَلاَةٍ لاَ لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِّيِّينَ»( [29]).
ملاحظة: لا يجوز إطلاق الحجِّ «في التَّعبُّدات إلاَّ على الحجِّ إلى بيت الله الحرام»([30]).
والعلم عند الله تعالى، والحمد لله ربِّ العالمين.
([1]) البخاري (1521) ومسلم (1350).
([2]) أحمد (1/387) والترمذي (810) وغيرهما، وصححه الألباني «الصحيحة» (1200).
([3]) البخاري (744) ومسلم (598).
([4]) أحمد (1/227) والترمذي (3551) وغيرهما، وهو صحيح، «صحيح الجامع» للألباني (3485).
([5]) أبو داود (1990) وإسناده حسن، انظر: «تمام المنة» (381).
([6]) «الأذكار» (2/784).
([7]) «زاد المعاد» (2/473).
([8]) الفتاوى: «المناهي اللفظية» (3/72).
([9]) البخاري (8) ومسلم (16).
([10]) أحمد (1/314) وإسناده حسن. [«الإرواء (990)].
([11]) «مجموع فتاوى ابن تيمية» (26/11)، «لطائف المعارف» لابن رجب (257)، «فتاوى ابن باز» (16/368 ـ 372).
([12]) «لطائف المعارف» (257).
([13]) رواه ابن حبان (3703) والبيهقي (5/262)، وصححه الألباني [«الصحيحة» (1662)].
([14]) «فتاوى اللجنة الدائمة» (16/28 ـ 30)، «مناسك الحج» للألباني (56).
([15]) أحمد (2/367) وأبو داود (1047) وهو صحيح بطرقه وشواهده. [«أحكام الجنائز» للألباني (280)]
([16]) رواه سعيد بن منصور، كما في «اقتضاء الصراط المستقيم» (1/339)، وقال الألباني: «مرسل قوي» [«أحكام الجنائز» (280)]
([17]) أحمد (4/8) وأبو داود (1047)، صحيح، انظر: «الإرواء» (4).
([18]) انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» (27/322 و383).
([19]) أحمد (1/441) والنسائي (1282) وصححه الألباني في «الصحيحة» (2853).
([20]) أحمد (2/227) وأبو داود (2041) وهو حسن. [«الصحيحة» (2266)].
([21]) «مناسك الحج والعمرة» للألباني (55)، «معجم المناهي» بكر أبو زيد (223 ـ 224).
([22]) «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (2/249).
([23]) البخاري (1189)، ومسلم (1397).
([24]) «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» لابن تيمية (182)، «مجموع الفتاوى» (27/332) فما بعد، «مناسك الحج والعمرة» للألباني (56).
([25]) «المدونة الكبرى» (2/87).
([26]) «قاعدة جليلة» (117 ـ 119).
([27]) «المدونة لكبرى» (1/370)، «البيان والتحصيل» لابن رشد (18/118 ـ 119).
([28]) «تفسير الطبري» (1/533)، و«تفسير ابن كثير» (1/416).
([29]) رواه أبو داود (558) وإسناده حسن، انظر: «صحيح الترغيب» للألباني (320).
([30]) «معجم المناهي اللفظية» بكر أبو زيد (226).